شرح
ولكن يرد على الأول : أن الزوجية الدائمية متحدة مع الانقطاعية ، والانقطاعية إنما جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد ، كما اختاره صاحب الجواهر ( قدس ) « 1 » ، مع أنه لو سلمنا دخولها في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، وكونها من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية كما اختاره الشيخ الأعظم ( قدس ) « 2 » لا وجه لدعوى عدم صدق الزوجية عليها حقيقة وأن إطلاقها عليها مجاز .
ويرد على الثاني : منع الانصراف والتبادر ، فالأظهر عدم الاختصاص .
لو نذرت الحج ثم تزوجت
5 - إذا نذرت المرأة الحج حال عدم الزوجية ثم تزوجت فهل يجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها ، أم لا يجب العمل به إلا بإذن الزوج ؟ وجهان ، قد يقال بأنه للزوج حل النذر ، نظرا إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة ، فمجرد ما صارت ذات زوج يحكم بعدم انعقاد النذر من الأول ، لكونه فاقدا لشرط الصحة وهو الاذن . ولكن يندفع ذلك : بأن الظاهر من النص اعتبار إذن الزوج حال النذر ،هامش
( 1 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 309 .
( 2 ) حكاه عنه أيضاً في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 309 .