تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
ولكن يرد على الأول : أن الزوجية الدائمية متحدة مع الانقطاعية ، والانقطاعية إنما جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد ، كما اختاره صاحب الجواهر ( قدس ) « 1 » ، مع أنه لو سلمنا دخولها في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، وكونها من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية كما اختاره الشيخ الأعظم ( قدس ) « 2 » لا وجه لدعوى عدم صدق الزوجية عليها حقيقة وأن إطلاقها عليها مجاز . ويرد على الثاني : منع الانصراف والتبادر ، فالأظهر عدم الاختصاص .

لو نذرت الحج ثم تزوجت

5 - إذا نذرت المرأة الحج حال عدم الزوجية ثم تزوجت فهل يجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها ، أم لا يجب العمل به إلا بإذن الزوج ؟ وجهان ، قد يقال بأنه للزوج حل النذر ، نظرا إلى عموم ما دل على اعتبار إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة ، فمجرد ما صارت ذات زوج يحكم بعدم انعقاد النذر من الأول ، لكونه فاقدا لشرط الصحة وهو الاذن . ولكن يندفع ذلك : بأن الظاهر من النص اعتبار إذن الزوج حال النذر ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 309 . ( 2 ) حكاه عنه أيضاً في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 309 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410 | السيد محمد صادق الروحاني