تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
الأخيرة ، وهي : لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إذ مضافا إلى أنه في الجمل المتعقبة بالاستثناء لولا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملة الأخيرة كما حقق في محله أنه يلزم من إرجاعه في الحديث إلى ما قبلها من الجمل الالتزام بكون الاستثناء منقطعا ، وعليه فيدل الحديث على أنه لا يعتبر إذن الزوج في نذر الحج ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحج الواجب والندبي ، كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الزكاة الواجبة وغيرها ، واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به ، ولم أر من تنبه لذلك ، وهذا يقتضي التأمل أزيد من ذلك ، والله العالم . ثم إن دلالة صدر الحديث على أن نذر الزوجة يتوقف على إذن زوجها لا ينبغي إنكارها . 4 - هل يختص الحكم أعم من ما اشتمل عليه المستثنى والمستثنى منه بالزوجة الدائمة ، أم يعم المنقطعة ؟ وجهان : أفاد سيد الرياض أنه ينبغي القطع بالاختصاص « 1 » ، وذكر في وجهه أمران : أحدهما : قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة . ثانيهما : عدم تبادرها منها عند الاطلاق .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 464 ، ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409 | السيد محمد صادق الروحاني