ولا يشترط في المرأة المحرم .
شرح
قولان ، أظهرهما : الثاني ، لاختصاص النص بحجة الاسلام ، والتعدي لا دليل عليه ، وعرفت أن مقتضى القاعدة صحة الحج عن الغير حتى مع وجوب الحج عليه فورا ، وإنما التزمنا بعدم الصحة في حجة الاسلام للنص الخاص .
استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم
الثالثة عشر : ( ولا يشترط في ) وجوب الحج على ( المرأة ) واستطاعتها وجود ( المحرم ) بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة « 1 » ، بل بالاجماع كما عن المنتهى « 2 » وغيره « 3 » ، كذا في المستند « 4 » . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا . . انتهى « 5 » . وفي التذكرة : وليس المحرم شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه عند علمائنا . . انتهى « 6 » . ويشهد به جملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلحهامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 564 .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 658 ، ط . ق .
( 3 ) كالغنية ، ص 193 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 88 .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، 330 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 82 ، ط . ج .