شرح
ومع عدم الامن وعدم التمكن من استصحاب من تكون مأمونة مع مصاحبته ولو بالتزويج - لو حجت فإن كان عدم الامن قبل الميقات أجزأ عن حجة الاسلام ، وإن كان متحققا بعده فالظاهر عدم إجزائه ، إذ مع فرض أهمية حفظ الفرج والعرض لا محالة يكون التكليف بالحج ساقطا ، ولا يمكن الالتزام فيه بالترتب ، لما تقدم من عدم جريانه فيما يكون مشروطا بالقدرة الشرعية .
فهل يجب عليها الاستنابة أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما : ذلك ، لما تقدم من وجوب الاستنابة على الموسر من حيث المال غير المتمكن من المباشرة .
هذا إذا لم تكن عالمة بحصول الامن في السنوات اللاحقة ، وإلا فلا يجب عليها الاستنابة ، وقد تقدم وجه ذلك وتفصيل الكلام فيه في المسألة السادسة .
اختلاف الزوج والزوجة في الأمنية وعدمها
وإذا كانت المرأة ذات بعل ، وادعى زوجها عدم الامن عليها وأنكرت هي فهل يقدم قولها مع عدم شاهد الحال أو البينة كما عن الدروس « 1 » والمدارك « 2 » والجواهر « 3 » ، والحدائق « 4 » ، أم لا ؟ .هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 315 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 91 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 331 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 146 .