شرح
لها الحج ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كانت مأمونة « 1 » .
وصحيح صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بأسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، فقال ( ع ) : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ، فقال ( ع ) : لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 3 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن المرأة تحج بغير ولي ، قال ( ع ) : لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها ، وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها « 4 » .
ونحوها خبر أبي بصير « 5 » ، ومرسل المقنعة « 6 » ، وخبر الحسين بن علوان « 7 » ، ومقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأة المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، 282 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14504 .
( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 439 ، ح 2912 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14503 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 282 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14505 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 401 ، ح 42 / الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ح 14506 .
( 5 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ح 14507 .
( 6 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 155 ، ح 14510 .
( 7 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 155 ، ح 14509 .