تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
لها الحج ؟ قال ( ع ) : نعم إذا كانت مأمونة « 1 » . وصحيح صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بأسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، فقال ( ع ) : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ، فقال ( ع ) : لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 3 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) عن المرأة تحج بغير ولي ، قال ( ع ) : لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها ، وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها « 4 » . ونحوها خبر أبي بصير « 5 » ، ومرسل المقنعة « 6 » ، وخبر الحسين بن علوان « 7 » ، ومقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأة المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، 282 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14504 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 439 ، ح 2912 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14503 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 282 / الوسائل ، ج 11 ، ص 153 ، ح 14505 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 401 ، ح 42 / الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ح 14506 . ( 5 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 154 ، ح 14507 . ( 6 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 155 ، ح 14510 . ( 7 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 155 ، ح 14509 .