تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
ثانيتهما : قوله : فإن كان له مال فليس له ذلك ، فإنه ظاهر في أنه لو كان مستطيعا ليس له أن يحج عن غيره . وحمله على إرادة أنه إن كان له من المال ما يوجب الحج عليه فليس له الاكتفاء بالحج عن نفسه بما أتى به من الحج عن الميت ، بل عليه أن يأتي به عن نفسه على حدة ، خلاف الظاهر ، فإن المشار اليه بقوله : ذلك ، هو ما سئل عنه كما هو واضح . وأما قوله ( ع ) في ذيله : وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن . فيحمل بقرينة الصدر على أن المراد منه أنه بعدما حج المستطيع عن نفسه لو حج عن الميت يجزي عنه كان له - أي للنائب أو للميت - مال أم لم يكن . فما عن المدارك من أنه يدل على صحة حج الصرورة عن غيره مطلقا « 1 » . غير تام . كما أن ما أفاده بعض الأعاظم من أنه لو رجع الضمير في قوله : له ، إلى النائب دل على الصحة « 2 » . غير صحيح . فالحق أنه يدل على البطلان أيضا . وأما خبر معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل صرورة مات ولم
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، 88 . ( 2 ) الظاهر أن المراد منه السيد الخوئي في مستند العروة الوثقى ، كتاب الحج ، ج 1 ، ص 350 .