تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
الميت ؟ فقال ( ع ) : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال « 1 » . وفي العروة : وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى ، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحة فلا ، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه . . انتهى « 2 » . . أقول : يقع الكلام أولا في صحيح سعد ، ثم في صحيح سعيد . أما الأول فقد استدل بفقرتين منه للبطلان : الأولى : قوله ( ع ) في صدره : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه . فإنه بمفهومه يدل على أنه لو كان واجدا لما يحج به لم يجز له الحج نيابة عن الميت ، فيكون حجه باطلا للنهي عنه . الثانية : قوله ( ع ) : فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، فإن الظاهر منه - بواسطة كون السؤال عن الحج عن الميت - رجوع الضمير إلى الميت لا إلى الرجل النائب ، وذكر الميت ظاهرا بعد ذلك لا ينافي ذلك . ودعوى : أن هيئة التركيب تقتضي أن تكون الضمائر في قوله : عن نفسه ،
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 424 ، ح 2872 / الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14553 . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 477 ، ط . ج .