تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن إذا كان قد استقر في ذمته « 1 » ، ونسب ذلك إلى إطلاق الأكثر « 2 » . والحق هو الأول ، لان ما ذكر من أدلة عدم الصحة حتى الاخبار تختص بصورة التمكن ، أما اختصاص غير الاخبار فواضح ، وأما هي ، فلان المورد يدخل تحت إطلاق قوله ( ع ) : إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه . المذكور فيها ، فراجع . نعم لو تم دلالة الآية الكريمة على البطلان لزم منه البطلان في المورد كما لا يخفى .

إذا كان الحج عن الغير صحيحا فالظاهر صحة الإجارة عليه

ولو قلنا بصحة الحج عن الغير هل الإجارة عليه أيضا صحيحة أم لا ؟ فيه قولان : مقتضى العمومات الدالة على صحة الإجارة على كل عمل يعود نفعه إلى المستأجر صحة الإجارة في المقام . وقد استدل للبطلان بوجوه :
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 626 ، وعبارته : فأما من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرط فيها ، فلا يجوز أن يحج عن غيره . . . . ( 2 ) نسبة ابن إدريس ذلك إلى إطلاق الأكثر تظهر في السرائر ، ج 1 ، ص 627 ، في قوله : هكذا رواية أصحابنا وفتياهم .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380 | السيد محمد صادق الروحاني