شرح
ابن إدريس بطلان النيابة وإن لم يتمكن إذا كان قد استقر في ذمته « 1 » ، ونسب ذلك إلى إطلاق الأكثر « 2 » .
والحق هو الأول ، لان ما ذكر من أدلة عدم الصحة حتى الاخبار تختص بصورة التمكن ، أما اختصاص غير الاخبار فواضح ، وأما هي ، فلان المورد يدخل تحت إطلاق قوله ( ع ) : إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه . المذكور فيها ، فراجع .
نعم لو تم دلالة الآية الكريمة على البطلان لزم منه البطلان في المورد كما لا يخفى .
إذا كان الحج عن الغير صحيحا فالظاهر صحة الإجارة عليه
ولو قلنا بصحة الحج عن الغير هل الإجارة عليه أيضا صحيحة أم لا ؟ فيه قولان : مقتضى العمومات الدالة على صحة الإجارة على كل عمل يعود نفعه إلى المستأجر صحة الإجارة في المقام . وقد استدل للبطلان بوجوه :هامش
( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 626 ، وعبارته : فأما من استقرت حجة الإسلام في ذمته ، بأن فرط فيها ، فلا يجوز أن يحج عن غيره . . . .
( 2 ) نسبة ابن إدريس ذلك إلى إطلاق الأكثر تظهر في السرائر ، ج 1 ، ص 627 ، في قوله : هكذا رواية أصحابنا وفتياهم .