تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
عن نفسه تطوعا كان ذلك تصرفا فيه بغير إذنه تعالى فيكون باطلا . ودعوى : أنه على هذا لا دليل على وجوب الحج ، فإن الآية دالة على الملكية لا الوجوب . فيها : أنه يستفاد وجوبه من الأدلة الأخر . وفيه : أنه لو كان منفعته الخاصة مملوكة لم يجز التصرف بغير الوجه الخاص ، وأما لو كان المملوك عمل خاص في ذمة الأجير ، كما لو استأجره على إتيان عمل ل - ( زيد ) كخياطة ثوبه في يوم خاص ، لم يحرم التصرف على غير ذلك الوجه بأن يخيط ثوب عمر ومثلا في ذلك اليوم . والسر فيه : أن ما في الذمة من العمل الخاص لا ينطبق على ما في الخارج قهرا ، بل يتوقف على القصد ، وعليه فلا يكون حراما . أضف إلى ذلك منع ظهورها في الملكية الاعتبارية ، بل هي ظاهرة في الحقيقية وقد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحق والدين . 6 - صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ، قال ( ع ) : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال « 1 » . وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) عن الصرورة أيحج عن
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 305 / الوسائل ، ج 11 ، ص 172 ، ح 14551 .