شرح
نيابة من استقر عليه الحج
الثانية عشر : ( ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا ) ولو خالف فالمشهور البطلان . وادعى صاحب الجواهر ( ره ) عدم وجدان الخلاف في الثاني أعم من أن يكون بإجارة أو تبرع « 1 » . وعن الفاضل النراقي ( ره ) الاجماع عليه فيه « 2 » . وتردد صاحب المدارك في الحكم « 3 » . وتنقيح القول بالبحث في موردين : الأول : في الحكم التكليفي . الثاني : في الحكم الوضعي بمعنى الصحة والفساد . أما الأول فلا إشكال في كونه عاصيا في ترك ما وجب عليه بناء على كون وجوب الحج فوريا كما هو الحق ، وقد تقدم الكلام فيه . وهل يكون ما يأتي به من الحج التبرعي أو الإجاري أو التطوعي مبغوضا ومنهيا عنه أم لا ؟هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 328 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 116 و 117 .
( 3 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 89 .