شرح
في زماننا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية . . انتهى « 1 » .
الرابع : خصوص الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني علي بن محمد عليهما السلام - إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجه وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا ، فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( ع ) : يحج عنه من حيث مات « 2 » .
وفيه : - مضافا إلى أنه وارد في الوصية - أنه يحتمل - لو لم يكن هو الظاهر - أن يكون المراد من قوله : بحجه .
إتمام حجته فيكون من باب الوصية بذلك وخارجا عما نحن فيه ، فإذا لا ينبغي التوقف في كفاية الميقاتي .
والغريب مع ذلك دعوى بعضهم تواتر الاخبار بالحج من البلد ، فلنعم ما أفاد المحقق في محكي المعتبر « 3 » والمصنف ( ره ) في محكي المختلف « 4 » من أنه لم نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر ! ؟ هذا كله مع عدم الوصية .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، 86 .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 169 ، ح 14546 / مستطرفات السرائر ، ص 581 .
( 3 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 760 .
( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 369 و 370 .