شرح
نسب ذلك في المستند إلى الشيخ في النهاية ، والصدوق في المقنع ، والحلي والقاضي ، والجامع ، والمحقق الثاني ، والدروس ، وظاهر اللمعة « 1 » .
الثاني : أنه يستأجر من البلد مع السعة وإلا فمن الأقرب اليه فالأقرب ، حكاه في الشرائع قولا « 2 » ، ونسب إلى الدروس « 3 » والحلي « 4 » .
الثالث : أنه يستأجر من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب اليه فالأقرب .
اختاره المصنف في المتن والتذكرة « 5 » وغيرهما من كتبه « 6 » ، والفاضل النراقي في المستند « 7 » ، والمحقق في الشرائع « 8 » .
وفي الجواهر بعد نقل ذلك عن المحقق : عن الأكثر ، بل المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه . . انتهى « 9 » . .
وفي المستند : كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 79 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 167 .
( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 326 .
( 4 ) السرائر ، ج 1 ، ص 629 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 97 ، ط . ج .
( 6 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 412 / منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 872 ، ط . ق .
( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 79 .
( 8 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 167 .
( 9 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 320 .