شرح
ولو أوصى بالاستيجار من البلد أو الميقات وجب ، وهل يحسب الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث كما في المدارك « 1 » والجواهر « 2 » والعروة « 3 » ، أم يحسب من الأصل ؟ وجهان :
يمكن الاستدلال للثاني بإطلاق موثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ، قال ( ع ) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه « 4 » . بتقريب : أن الظاهر منه الوصية بجميع ماله ، ومن جهة ترك الاستفصال يكون مطلقا من حيث كون الحج واجبا أو مندوبا ، فمفاده أن الحج يجب إخراجه من جميع المال من أي مكان وسع المال وبه يقيد إطلاق ما دل من النصوص على عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث .
وأورد عليه إيرادان :
الأول : أن كلمة ماله في الخبر كما يمكن أن يكون بكسر اللام ، فيدل على ما أفيد ، يمكن أن يكون بفتح اللام بأن يكون ما موصولة واللام جارة ، فلا يدل على ذلك كما لا يخفى .
وفيه : أن ذلك - أي احتمال كون اللام مفتوحة - خلاف الظاهر جدا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 88 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 320 .
( 3 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 464 ، ط . ج .
( 4 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 166 ، ح 14539 .