شرح
الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي
ولو أوصى بالاستيجار عنه ولم يعين شيئا ولم يكن هناك انصراف ، فهل تكفي الميقاتية أم لا ؟ وملخص القول فيه : أن النصوص الواردة فيه على طوائف : الأولى : ما يدل على أنه إن وفى المال وجب الحج عنه من البلد ، وإلا فمن الميقات كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت « 1 » . فإنه بالمفهوم يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد ، وبالمنطوق يدل على أنه مع عدم الوفاء يحج عنه من الميقات . وصحيح علي بن رئاب عنه ( ع ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال ( ع ) : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( ع ) من قرب « 2 » . ومفهومه وإن كان أنه مع وفاء المال يحج عنه مما قبل الميقات ولم يعين البلد ، ولكن لعدم الفصل يتم المطلوب . الثانية : ما يدل على أنه مع وفاء المال يحج عنه من البلد وإلا فمنهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 405 ، ح 56 / الوسائل ، ج 11 ، ص 66 ، ح 14256 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 405 ، ح 57 / الوسائل ، ج 11 ، ص 166 ، ح 14538 .