تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ؟ قال ( ع ) : بل هي حجة تامة « 1 » . وهو محمول على ما لو وجب عليه الحج من قبل ، ولكن حين الموت لم يكن له مال كما لا يخفى . وخبر عامر عنه ( ع ) ، قال : قلت له : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال ( ع ) : نعم ، اشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( ع ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( ع ) : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه « 2 » . ونحوهما غيرهما فلا إشكال في الحكم .

الواجب الحج البلدي أو الميقاتي

السابع : هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد ؟ والمسألة ذات أقوال ثلاثة : الأول : أنه يستأجر من البلد مع السعة في المال وإلا فمن الميقات .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 404 ، ح 54 / الوسائل ، ج 11 ، ص 77 ، ح 14282 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 277 / الوسائل ، ج 11 ، ص 77 ، ح 14283 .