تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وقاعدة الميسور - مضافا إلى ضعف سند ما استدل به لها - تختص بالميسور من الافراد ، ولا تشمل الميسور من الاجزاء ، كما حققناه في الجزء الثاني من حاشيتنا على الكفاية « 1 » .

لو كان عليه الحج ولم تف التركة به

السادس : إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به حتى من مكة ولم يكن دين ، فتارة لا يعين مالا له ولا يوصي به ، وأخرى يعين ذلك . وإن لم يعين فإن وفت التركة بأحد النسكين ففي مثل حج القران والافراد يتعين صرفه في أحدهما إما تخييرا أو خصوص الحج على الخلاف في الفرع السابق ، وفي مثل حج التمتع لا يجب صرفها في شيء منهما ، بل لا يجوز كما عرفت ، وعليه فالظاهر كونها للورثة ، إذ المانع عن الميراث هو وجوب الحج ، فمع فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لا مانع من الميراث . نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها ، للزوم الاحتياط عند الشك في القدرة . وأما إن عين مالا له وأوصى به فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكر ، إلا أنه دل دليل خاص على لزوم صرفه في التصدق عنه ، وهو خبر علي بن
هامش
( 1 ) هذا الكتاب لم يطبع للمؤلف لحد الآن .