تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح

حجة الاسلام تقضى من أصل التركة

الرابع : تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها بلا خلاف ، وفي التذكرة : عند علمائنا أجمع « 1 » ، وفي المستند : والظاهر أنه إجماعي « 2 » ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » . ويشهد به حسن الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله « 4 » . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال ( ع ) : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك « 5 » . وصحيح العجلي عنه ( ع ) عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الاسلام ، قال ( ع ) : حج عنه وما فضل فأعطهم « 6 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 96 ، ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 78 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 314 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 403 / الوسائل ، ج 11 ، ص 72 ، ح 14270 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 15 / الوسائل ، ج 11 ، ص 72 ، ح 14271 . ( 6 ) الكافي ، ج 4 ، ص 306 / الوسائل ، ج 11 ، ص 183 ، ح 14579 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335 | السيد محمد صادق الروحاني