شرح
كصحيح معاوية بن عمار عن امامنا الصادق ( ع ) في حديث : ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بماترك « 1 » .
وخبر هارون بن حمزة الغنوي عنه ( ع ) في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحج وله ورثة ، قال ( ع ) : هم أحق بميراثه « 2 » .
ونحوهما غيرهما ، فيبقى إطلاقها بالنسبة إلى من مات في عام استطاعته بحاله .
ولان مقتضى إطلاق ما دل على أن من مات في طريق الحج إن كان الموت قبل دخول الحرم وقبل أن يحرم يجب القضاء عنه - عدم الفرق بين كون الحج في عام الاستطاعة وكونه بعد استقراره ، ويتم فيمن لم يذهب إلى الحج بعدم الفصل .
وفي الكل نظر .
أما الأول : فلان الحياة معتبرة في الاستطاعة ، لان النصوص المفسرة توسع دائرة الاستطاعة ولا تضيقها ، مع أن الاستطاعة السربية بمعنى تخلية السرب له وتمكنه من المسير ، والاستطاعة البدنية تستلزمان الحياة .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 305 / الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14258 .
( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 441 / الوسائل ، ج 11 ، ص 46 ، ح 14201 .