تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وصحيح رفاعة عن سيدنا الصادق ( ع ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . وتضمنها الجملة الخبرية لا يضر ، فإنها أصرح في الوجوب من الامر . ولو مات قبل أن يستقر الحج عليه ، كما لو مات قبل أن يمضي زمان يمكن فيه إتيان جميع الاعمال فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب القضاء عنه . وربما يقال بأنه يجب القضاء عنه ، وذلك لأنه لم يدل دليل تعبدي على اعتبار الحياة في الاستطاعة وإنما كانت دخالتها لأجل دخلها في القدرة العقلية التي ليست من شرائط الاستطاعة شرعا ، بل هي شرط لحسن الخطاب عقلا ، فيجب القضاء عنه لتمامية الموضوع ، كما هو المفروض . ولان الظاهر كفاية فوت الملاك التام في وجوب القضاء ، والمفروض عدم دخل القدرة في الملاكات ، ودخلها في حسن الخطاب . ولاطلاق النصوص المتقدمة آنفا ، فإنها بإطلاقها تدل على أنه يجب القضاء عن كل من مات وترك من المال ما يحج به ولو لم يكن مستطيعا في حال حياته لفقد شرط آخر ، لكن قيد إطلاقها بما دل من النصوص على أن وجود مقدار نفقة الحج من تركة الميت لا يكفي في وجوب القضاء عنه
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 277 / الوسائل ، ج 11 ، ص 73 ، ح 14273 .