تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
ودعوى : استفادة الاجزاء لو زال بعد دخول الحرم من نصوص الاجزاء لو مات بعد دخوله بتقريب : أن زوال بعض الشرائط مع إتيان الحج بتمامه أولى بالاجزاء من الموت الموجب لعدم إتمام العمل . فيها : أن ذلك لا يخرج عن القياس بعد عدم العلم بالمناط ، ولعله للموت خصوصية .

لو مات المستطيع في عام استطاعته

الثالث : لو مات المستطيع فإن كان ذلك بعد استقرار الحج يجب القضاء عنه بلا خلاف ، ولا كلام نصا وفتوى ، وفي المستند : بالاجماع المحقق والمحكي في الخلاف والمنتهى والتذكرة « 1 » . . انتهى . ويشهد به جملة كثيرة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ، قال ( ع ) : عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 76 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 15 ، ح 42 / الوسائل ، ج 11 ص 71 ، ح 14268 . ( 3 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ح 2922 / الوسائل ، ج 11 ، ص 72 ، ح 14269 .