تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
وعد من القسم الأول الاستطاعة المالية ، وبقية الشرائط غير الاستطاعة السربية والبدنية من القسم الثاني . وأما هما فحيث إن المراد من صحة البدن ما يقابل الاحصار ، ومن تخلية السرب ما يقابل الصد فلا يمكن فرض الحج مع انتفائهما « 1 » . قابل للمناقشة من وجوه : أحدها : أن بعض ما لم يدل دليل على اعتباره بالخصوص يدل على اعتباره قاعدة نفي العسر والحرج لولا كلها ، وعليه فمقتضى إطلاقها أيضا اعتبارها في جميع الأفعال والى آخر الاعمال . ثانيها : أن المراد من صحة البدن وتخلية السرب أعم مما أفاده ، راجع ما ذكرناه ، وعليه فحكم انتفائهما في الأثناء حكم انتفاء الاستطاعة المالية . ثالثها : أن اختصاص اعتبار ما دخل تحت العذر بما لو ترك الحج غير ظاهر الوجه ، فإن النصوص المستفاد منها ذلك وإن كان موردها صورة ترك الحج ، ولكن يستفاد من مفهومها اعتبار عدم العذر مطلقا كما لا يخفى . رابعها : أن نفقة العود إلى الوطن لمن يريد الرجوع اليه قد مر في محله دلالة النصوص عليها ، فلا وجه لاخراج العود إلى الوطن ، وعلى ما ذكرناه فالأظهر عدم إجزاء الحج الذي زال بعض الشرائط في أثنائه عن حج الاسلام من غير فرق بينها .
هامش
( 1 ) المراد به السيد الحكيم + في المستمسك المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330 | السيد محمد صادق الروحاني