تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح

[ تتميم ]

الولاية شرط لصحة الاعمال

تتميم : هل الولاية شرط لصحة الاعمال كما أصر عليه في الحدائق « 1 » ، واختاره سيد المدارك « 2 » ، ونسب إلى غيرهما ، أم لا ؟ كما لعله المشهور بين الأصحاب . وملخص القول في ذلك أنه لا إشكال في أن عمل المخالف باطل إذا كان فاقدا لجزء أو شرط معتبر في ذلك العمل ، كما لعله الغالب حتى الجزء أو الشرط غير الركني في الصلاة ، فإن شمول أخبار لا تعاد الصلاة للصلاة الفاقدة لجملة من الاجزاء والشرائط يختص بغير المقصر ، فمحل الكلام ما لو أتى المخالف بالعمل على وفق مذهب الحق ، فلو صلى على ميت مثلا يكتفى به أم لا . وقد أستدل لعدم الاشتراط بالأصل ، فإنه يشك في ذلك ، والأصل عدمه . واستدل للاشتراط بجملة من النصوص جمعها صاحب الحدائق ( ره ) : منها : ما لسانه أنه لا ينفعه العمل بدون الولاية كصحيح أبي حمزة الثمالي قال : قال لنا علي بن الحسين ( ع ) : أي البقاع أفضل ؟ فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، فقال : أفضل البقاع لنا ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 168 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 290 .