تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
وأما ما في الشرائع « 1 » وعن المعتبر « 2 » والقواعد « 3 » والمنتهى « 4 » والدروس « 5 » وغيرها من وجوب الإعادة إذا أخل بالركن . فالظاهر أن المراد به ما لو أخل بالركن عندنا فينطبق على ما اخترناه ، فإن كل ما هو ركن عندنا فهو ركن عندهم ولا عكس . وعليه لو أخل بما هو ركن عندنا فالعمل باطل في المذهبين ، بخلاف ما لو أخل بما هو ركن عندهم كالحلق فإن العمل يمكن أن يكون صحيحا عندنا فيشمله الاخبار . وقد يقال : إن مقتضى مفهوم العلة لوجوب إعادة الزكاة بأنه وضعها في غير مواضعها هو عدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من حقوق الله تعالى وإن كان فاسدا في المذهبين ، ولكن كون العلة هو ما أشرنا اليه غير ثابت ولعل منشأه شيء آخر ، فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 167 . ( 2 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 765 . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 408 . ( 4 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 859 و 860 ، ط . ق . ( 5 ) الدروس ، ج 1 ، ص 315 .