تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
أبي عبد الله ( ع ) : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج « 1 » . وخبر علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم إلى أبي جعفر ( ع ) أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ، قال : فكتب اليه أعد حجك « 2 » . ومقتضى الجمع بين النصوص هو البناء على الاجزاء واستحباب الإعادة ، إذ مضافا إلى أن الطائفة الأولى صريحة في عدم الوجوب والثالثة ظاهرة فيه ، والجمع يقتضي حمل الثالثة على الاستحباب - يشهد به الطائفة الثانية . فإن قيل : إن خبر أبي بصير مختص بالناصب فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على لزوم الإعادة على خصوص الناصب . قلنا : إن بعض نصوص الاجزاء كصحيح العجلي صريح في عدم الوجوب على الناصب . فان قيل : إن صحيح العجلي مطلق من ناحية أخرى وهي عدم الاختصاص بالحج ، فإنه وارد في جميع الاعمال فمقتضى حمل المطلق على المقيد البناء على وجوب إعادة الحج على الناصب دون غيره من العبادات كالصيام والصلاة وما شاكل .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 273 / الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 318 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 275 / الوسائل ، ج 1 ، ص 126 ، ح 319 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني