شرح
وفي الكل مناقشة .
أما الأول ، فلما مر من أن الأظهر قبول إسلامه وتوبته .
وأما الثاني ، فلما تقدم في الفرع الأول ، وعرفت ما يرد على هذا الوجه .
وأما الثالث ، فلان الاحرام لم يؤخذ في مفهومه الزمان بحيث يعتبر فيه وقوعه في زمان متصل محدود كالصوم فإنه يعتبر فيه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الشرائط ، ولم يعتبر فيه الهيئة الاتصالية كما في الصلاة ، بل هو من قبيل الافعال ، ويعتبر فيه أن يكون محرما من الميقات إلى ما يصير محلا فالارتداد في الأثناء لا يخرج ما أتى به منه عن قابلية أن يلحق به ما بعده ، ولم يدل دليل على كونه محلا .
إذا حج المخالف ثم استبصر
5 - إذا حج المخالف ثم استبصر ، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تجب عليه الإعادة . وعن أبني الجنيد « 1 » والبراج « 2 » وجوب الإعادة . ثم القائلون بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة منهم من ذهب إلى الاجزاءهامش
( 1 ) فتاوى ابن الجنيد ، إعداد الاشتهاردي ، ص 123 .
( 2 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 .