تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
وفي الكل مناقشة . أما الأول ، فلما مر من أن الأظهر قبول إسلامه وتوبته . وأما الثاني ، فلما تقدم في الفرع الأول ، وعرفت ما يرد على هذا الوجه . وأما الثالث ، فلان الاحرام لم يؤخذ في مفهومه الزمان بحيث يعتبر فيه وقوعه في زمان متصل محدود كالصوم فإنه يعتبر فيه الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع الشرائط ، ولم يعتبر فيه الهيئة الاتصالية كما في الصلاة ، بل هو من قبيل الافعال ، ويعتبر فيه أن يكون محرما من الميقات إلى ما يصير محلا فالارتداد في الأثناء لا يخرج ما أتى به منه عن قابلية أن يلحق به ما بعده ، ولم يدل دليل على كونه محلا .

إذا حج المخالف ثم استبصر

5 - إذا حج المخالف ثم استبصر ، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا تجب عليه الإعادة . وعن أبني الجنيد « 1 » والبراج « 2 » وجوب الإعادة . ثم القائلون بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة منهم من ذهب إلى الاجزاء
هامش
( 1 ) فتاوى ابن الجنيد ، إعداد الاشتهاردي ، ص 123 . ( 2 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 .