شرح
شيء من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها « 1 » .
وخبر محمد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا : إنا كنا نقول بقول وأن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا ؟ فقال ( ع ) : أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما ، وأما الزكاة فلا « 2 » .
الثانية : ما يدل على استحباب الإعادة كصحيح العجلي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به اعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال ( ع ) : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي - إلى أن قال - وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام ؟ فقال ( ع ) : يقضي أحب إلي « 3 » .
وحسن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) اسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام ؟ قال ( ع ) : قدقضى فريضة الله والحج أحب إلي « 4 » .
الثالثة : ما يدل على وجوب الإعادة وعدم الاجزاء كخبر أبي بصير عن
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 545 / الوسائل ، ج 9 ، ص 216 ، ح 11871 .
( 2 ) الوسائل ، ج 1 ، ص 127 ، ح 321 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 9 / الوسائل ، ج 11 ، ص 61 ، ح 14241 .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 275 / الوسائل ، ج 11 ، ص 61 ، ح 14242 .