شرح
العقوبي لا يعمه .
هذا كله لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، وإن مات قبل الاحرام والدخول في الحرم لا إشكال ولا كلام نصا وفتوى في عدم الاجزاء .
إنما الكلام فيما لو مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، فعن المشهور وجب القضاء عنه « 1 » .
وعن الشيخ في الخلاف « 2 » والحلي « 3 » الاجزاء .
وعن كشف اللثام « 4 » نسبة الخلاف إلى الحلي فقط .
يشهد للمشهور : مفهوم صحيح ضريس « 5 » ، ومرسل المقنعة « 6 » ، وصدر صحيح العجلي « 7 » .
واستدل للقول الثاني « 8 » بمفهوم ذيل صحيح العجلي قال : وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام .
فإن مفهومه الاجزاء لو مات بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم .
هامش
( 1 ) راجع العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 441 ، ط . ج ، فقد حكى الشهرة هناك .
( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 390 .
( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 628 .
( 4 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 294 ، ط . ق ، وعبارته : واكتفى ابن إدريس بالإحرام .
( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261 .
( 6 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14264 / المقنعة ، ص 445 .
( 7 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262 .
( 8 ) أي القول بالإجزاء .