تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
العقوبي لا يعمه . هذا كله لو مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، وإن مات قبل الاحرام والدخول في الحرم لا إشكال ولا كلام نصا وفتوى في عدم الاجزاء . إنما الكلام فيما لو مات بعد الاحرام وقبل الدخول في الحرم ، فعن المشهور وجب القضاء عنه « 1 » . وعن الشيخ في الخلاف « 2 » والحلي « 3 » الاجزاء . وعن كشف اللثام « 4 » نسبة الخلاف إلى الحلي فقط . يشهد للمشهور : مفهوم صحيح ضريس « 5 » ، ومرسل المقنعة « 6 » ، وصدر صحيح العجلي « 7 » . واستدل للقول الثاني « 8 » بمفهوم ذيل صحيح العجلي قال : وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام . فإن مفهومه الاجزاء لو مات بعد الاحرام وإن لم يدخل الحرم .
هامش
( 1 ) راجع العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 441 ، ط . ج ، فقد حكى الشهرة هناك . ( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 390 . ( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 628 . ( 4 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 294 ، ط . ق ، وعبارته : واكتفى ابن إدريس بالإحرام . ( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261 . ( 6 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14264 / المقنعة ، ص 445 . ( 7 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262 . ( 8 ) أي القول بالإجزاء .