تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وصحيح بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، قال ( ع ) : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام « 1 » . ومرسل المقنعة ، قال الإمام الصادق ( ع ) : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه « 2 » . ولا يخفى أن المرسل على قسمين : الأول : ما يروي المرسل الخبر بلفظ ( روي ) و ( نقل ) . الثاني : ما ينسب الخبر إلى المعصوم ( ع ) بطريق البت والجزم ، مثل : قال الإمام ( ع ) . والأول ليس بحجة ، لعدم معلومية حال الواسطة ، والثاني حجة إذا كان المرسل ثقة ، فإن نسبته بطريق البت إلى المعصوم كاشفة عن اطمئنانه بصدوره ، وكون الواسطة ثقة ، وإلا فيكون نقله هذا كذبا ، والمفروض كونه ثقة ، وهذه المرسلة بما أنها من قبيل الثاني فتكون حجة . وقد يستظهر من صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا احصر الرجل
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14262 . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14264 / المقنعة ، ص 445 .