شرح
لو مات من استقر عليه الحج في الطريق
المسألة الثامنة : لو مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فتارة يموت بعد الاحرام ودخول الحرم وأخرى يموت قبل ذلك . فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة الاسلام . وفي المستند : بلا خلاف يعرف « 1 » ، وفي المدارك : أنه مذهب الأصحاب « 2 » ، وفي المفاتيح وشرحه « 3 » ، وعن المسالك « 4 » والمنتهى « 5 » - والتنقيح « 6 » وغيرها الاجماع عليه . . انتهى . ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ضريس عن الإمام الباقر ( ع ) ، رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال ( ع ) : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه « 7 » .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 122 ، وعبارته : بلا خلاف يوجد .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 66 .
( 3 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 85 وفي الهامش المفاتيح ج 1 ص 300 .
( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 143 ، إلا أنه لم يدع الإجماع على ذلك ، بل اختاره فقط .
( 5 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 863 ، ط . ق .
( 6 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 85 وفي حاشيتهالمفاتيح ج 1 ص 426 .
( 7 ) الكافي ، ج 4 ، ص 276 / الوسائل ، ج 11 ، ص 68 ، ح 14261 .