تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويجب مع الشرائط على الفور .
شرح
ولكن الانصاف أن منع الاطلاق في غير محله ، إذ ليس فيها ما يتوهم كونه منشئا للاختصاص بانصراف وشبهه ، إلا قوله : فليجهز رجلا من ماله . بدعوى : إشعاره بالاختصاص بحجة الاسلام لفرض الاستطاعة المالية وهي كما ترى ، فالأظهر عدم الاختصاص .

وجوب الحج فوري

المسألة السابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب أنه ( يجب ) الحج ( مع الشرائط على الفور ) بل بلا خلاف فيه . وفي التذكرة : ووجوب الحج والعمرة على الفور ، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا . . انتهى « 1 » . . وفي الجواهر : اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي . . انتهى « 2 » . . واستدل لكونه على الفور ، وأنه لو أخره عن عام الاستطاعة عصى وإن حج بعد ذلك ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني ، وهكذا بوجوه : الأول : الاجماع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 17 ، ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 223 .