ويجب مع الشرائط على الفور .
شرح
ولكن الانصاف أن منع الاطلاق في غير محله ، إذ ليس فيها ما يتوهم كونه منشئا للاختصاص بانصراف وشبهه ، إلا قوله : فليجهز رجلا من ماله .
بدعوى : إشعاره بالاختصاص بحجة الاسلام لفرض الاستطاعة المالية وهي كما ترى ، فالأظهر عدم الاختصاص .
وجوب الحج فوري
المسألة السابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب أنه ( يجب ) الحج ( مع الشرائط على الفور ) بل بلا خلاف فيه . وفي التذكرة : ووجوب الحج والعمرة على الفور ، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا . . انتهى « 1 » . . وفي الجواهر : اتفاقا محكيا عن الناصريات والخلاف وشرح الجمل للقاضي . . انتهى « 2 » . . واستدل لكونه على الفور ، وأنه لو أخره عن عام الاستطاعة عصى وإن حج بعد ذلك ، وإن تركه فيه ففي العام الثاني ، وهكذا بوجوه : الأول : الاجماع .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 17 ، ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 223 .