شرح
الاستنابة للحج النذري
الجهة الخامسة : هل يختص الاستنابة بحجة الاسلام كما في الجواهر « 1 » تبعا للمدارك « 2 » أم تعم الحج النذري والافسادي إن قلنا : إنه عقوبة كما هو المنسوب إلى المشهور ، بل في المستند : والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا كما يظهر منهم في مسألة الاستنابة عن الحجين في عام واحد . . انتهى « 3 » . ؟ وجهان : ومنشأ الاختلاف الخلاف في وجوده الاطلاق ولو لبعض نصوص الاستنابة وعدمه ، والقائلون بالشمول يدعون أن صحيح محمد المتقدم : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه « 4 » . يشمل الحج النذري والافسادي ، وكذا صحيح الحلبي وخبر علي بن حمزة المتقدمان . ومن ادعى الاختصاص « 5 » نظره إلى أن مورد النصوص هو حج الاسلام ، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود ، والأصل يقتضي عدم جواز الاستنابة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 285 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 57 و 58 .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 75 و 76 .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 273 / الوسائل ، ج 11 ، ص 64 ، ح 14251 .
( 5 ) كصاحب المدارك ، المصدر السابق ، ص 58 .