تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وظاهر التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » الاجماع عليه . وفي العروة : ولكن الأقوى عدم الوجوب « 3 » . وتبعه جمع . وقال في الجواهر : إنه على القول بوجوب الاستنابة الأظهر هو الاجزاء « 4 » . وكيف كان فقد استدل للأول في التذكرة نقلا عن الشيخ بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه « 5 » . وأوضحه صاحب المدارك ( ره ) بأن إطلاق الامر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج يشمله ، فإنه لم يحج حقيقة « 6 » . ولكن يرد عليه : أن ظاهر نصوص الاستنابة - حملناها على الوجوب أو الاستحباب - أن ما يأتي به النائب هو الحج الذي وجب على المنوب عنه ، فإذا أتى به يكون الاجزاء قهريا لفرض الاتيان بما امر به ، والى هذا يرجع ما نقله في التذكرة ، قال : ولأنه أدى حجة الاسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 70 ، ط . ج . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 655 ، ط . ق . ( 3 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 435 و 436 ، ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 286 ، وعبارته هكذا لكن قد عرفت الإشكال في الوجوب عليه بناءً على وجوب النيابة . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 70 ، ط . ج . ( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 59 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 71 ، ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني