تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
ونظره في ذلك التعريض على صاحب الحدائق ( ره ) حيث قال : السادسة : ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة ، ومثلها رواية علي بن أبي حمزة تناول المانع الموجب للاستنابة لما لو كان خلقيا أو عارضيا انتهى « 1 » . أقول : أكثر أخبار الباب وإن كانت في المرض العارض إلا أن إنكار إطلاق صحيح الحلبي وخبر علي بن حمزة مكابرة . ودعوى الانصراف ممنوعة . وأضعف منهما : دعوى لزوم الاقتصار على المتيقن ، إذ مع وجود الاطلاق لا يلزم ذلك . وأضعف من الكل دعوى حمل إطلاقهما على المقيد بقرينة سائر النصوص ، إذ لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين . فإذا الأظهر هو التعميم .

إجزاء حج النائب عن المنوب عنه

الجهة الرابعة : لو ارتفع العذر بعد ما حج النائب ، فهل يجب عليه الاتيان به كما هو المشهور ، بل في المستند من غير خلاف صريح منهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا . . انتهى « 2 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 135 و 136 . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 75 .