ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة .
شرح
أم لا تجب كما في المتن ؟ قال : ( ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة ) . وعن المختلف « 1 » وابن سعيد « 2 » وظاهر المفيد « 3 » والقواعد « 4 » وكشف اللثام « 5 » .
وجهان : يشهد للأول : إطلاق ما تقدم من النصوص .
وقد استدل للثاني بوجوه : أحدها : أن النصوص المتقدمة منصرفة إلى صورة الاستقرار . وهو كما ترى .
ثانيها : أن تلك النصوص طائفتان : طائفة ظاهرة في الوجوب ، وهي أكثرها ، وطائفة كخبري القداح وسلمة ظاهرة في عدم الوجوب ، فتحمل الأولى على صورة الاستقرار ، والثانية على صورة عدم الاستقرار .
وفيه أولا : ما تقدم من عدم ظهورهما في عدم الوجوب ، وضعف سندهما . وثانيا : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، بل خبر سلمة مختص بمن فرط في الحج الظاهر في الاستقرار . ثالثها : ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين وهو : أن الجمع بين تلك
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 11 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 173 - 174 .
( 3 ) المقنعة ص 442 .
( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 405 .
( 5 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 112 ، ط . ج .