تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وأما الأخيرتان ، فلما مر ، فتحصل أن الأظهر هو وجوب الاستنابة في هذه الصورة .

الاستنابة عن الحي مع عدم استقرار الحج عليه

الجهة الثانية : إذا كان المكلف موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ، فهل يجب عليه الاستنابة كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والتهذيب « 2 » والمبسوط « 3 » والخلاف « 4 » مدعيا في الأخير الاجماع عليه « 5 » ، والقديمين « 6 » والحلبي « 7 » والقاضي « 8 » والمصنف في التحرير « 9 » وكثير من المتأخرين ، بل الأكثر ، ولعله ظاهر الشرائع « 10 » والمنتهى « 11 » ؟ .
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 203 ، وعبارته كان عليه أن يخرج رجلًا يحج عنه . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، باب وجوب الحج ، ص 14 . ( 3 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 299 . ( 4 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 248 . ( 5 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 249 ، وعبارته دليلنا : إجماع الفرقة . . . . ( 6 ) حكاه عنهما المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 74 . ( 7 ) الكافي للحلبي ، ص 219 . ( 8 ) المهذب للقاضي ابن البراج ، ج 1 ، ص 267 . ( 9 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 92 ، ط . ق . ( 10 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 169 . ( 11 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 861 ، ط . ق .