تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
أنه كثيرا ما يؤتى بهذه الكلمة في مقام الوجوب « 1 » . مع أنهما ضعيفان سندا . أما الأول منهما ، فلان في سنده سهل بن زياد وهو ضعيف أو مجهول . وأما الثاني ، فلان سلمة أبي حفص مهمل فتأمل ، فإن سهلا يعتمد على روايته على الأظهر ، والراوي عن سلمة أبان بن عثمان وهو من أصحاب الاجماع ، فلا إشكال في الخبرين من حيث السند . والسادس والسابع يؤخذ بظاهرهما ويحكم بوجوب استنابة الصرورة إلا إذا قام الدليل على عدم تعيين ذلك ، ويرفع اليد عن وجوبهما بمقدار ما دل الدليل عليه . والتفكيك بين القيد والمقيد بعد قيام الدليل عليه لا محذور فيه ، وكم له نظير في الفقه . وعدم ظهور الثامن في الوجوب لم يظهر لي وجهه ، بل ظاهر الامر فيه هو الوجوب . الايراد الثاني : أن أكثر نصوص الباب وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أن ما تقدم من حديثي سلمة والقداح ظاهران في عدم الوجوب ، بل صريحان فيه ، لتعليق الاستنابة فيهما على المشيئة ، فبواسطتهما يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص وتحمل على الاستحباب . وفيه : أولا : ما تقدم من ضعف سندهما .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 132 .