تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ « 1 » . وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة ؟ قال ( ع ) : إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم « 2 » . وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) انه كان يقول : في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم « 3 » . وأورد عليه بعض المعاصرين تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري ( ره ) بان الظاهر منه قلم المؤاخذة لاقلم جعل التكليف « 4 » . وفيه : أولا : انه لاشاهد لهذا الحمل بل الظاهر منه قلم جعل التكليف بل موثق عمار كالصريح في ذلك حيث إنه سؤالا وجوابا في مقام بيان زمان وجوب الصلاة . وثانيا : ان مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف بل من قبيل الحكم الوضعي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 ، باب 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 380 / الإستبصار ، ج 1 ، ص 408 / الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 82 . ( 3 ) الوسائل ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 / قرب الإسناد ، ص 72 . ( 4 ) السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 14 .