الحرية وو الزاد والراحلة
شرح
كلماتهم دعوى اجماع علماء الاسلام عليه « 1 » .
ويشهد به النصوص العامة المتقدمة - اي نصوص رفع القلم - وقد مر تقريب الاستدلال بها « 2 » .
( و )
[ اشتراط الحرية ]
الشرط الثالث : ( الحرية ) فلا يجب على المملوك - وان اذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة - اجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا كما في الجواهر « 3 » . ويشهد به ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى ( ع ) : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق « 4 » . ونحوه غيره . وحيث انه لا موضوع لذلك في هذه الأزمنة فالصفح عن التعرض له نقضا وابراما والفروع المتفرعة عليه أولى .اشتراط الزاد والراحلة
( و ) الشرط الرابع والخامس : ان يكون له ( الزاد والراحلة ) بلا خلاف في اعتبارهما في الجملة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 229 / مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 13 ، وغيرهما .
( 2 ) تقدم ذلك في الشرط الأول ، وكان الوجه الثاني من الإستدلال .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 241 .
( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 266 / الوسائل ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14203 .