تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الحرية وو الزاد والراحلة
شرح
كلماتهم دعوى اجماع علماء الاسلام عليه « 1 » . ويشهد به النصوص العامة المتقدمة - اي نصوص رفع القلم - وقد مر تقريب الاستدلال بها « 2 » . ( و )

[ اشتراط الحرية ]

الشرط الثالث : ( الحرية ) فلا يجب على المملوك - وان اذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة - اجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا كما في الجواهر « 3 » . ويشهد به ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى ( ع ) : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق « 4 » . ونحوه غيره . وحيث انه لا موضوع لذلك في هذه الأزمنة فالصفح عن التعرض له نقضا وابراما والفروع المتفرعة عليه أولى .

اشتراط الزاد والراحلة

( و ) الشرط الرابع والخامس : ان يكون له ( الزاد والراحلة ) بلا خلاف في اعتبارهما في الجملة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 229 / مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 13 ، وغيرهما . ( 2 ) تقدم ذلك في الشرط الأول ، وكان الوجه الثاني من الإستدلال . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 241 . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 266 / الوسائل ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14203 .