[ اشتراط العقل ]
والعقل
شرح
وثالثا : ان المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه .
وان كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح الا مع رفع الحكم الذي هو منشا هذا الحكم العقلي .
فالحق تمامية الاستدلال بهذه النصوص المعمول بها التي لو فرض ضعف اسنادها يكون منجبرا بالعمل والاستناد بلا كلام .
الثالث : الروايات الواردة في المقام كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت « 1 » .
ومثله خبر شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » .
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام « 3 » .
ودلالتها على المطلوب واضحة .
( و ) الشرط الثاني : كمال ( العقل ) لاخلاف في اعتباره ، وقد تكرر في
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14197 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ن ج 5 ، ص 6 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 .
( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 278 / الوسائل ، ج 11 ، ص 46 ، ح 14200 .