تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

[ اشتراط العقل ]

والعقل
شرح
وثالثا : ان المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه . وان كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح الا مع رفع الحكم الذي هو منشا هذا الحكم العقلي . فالحق تمامية الاستدلال بهذه النصوص المعمول بها التي لو فرض ضعف اسنادها يكون منجبرا بالعمل والاستناد بلا كلام . الثالث : الروايات الواردة في المقام كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت « 1 » . ومثله خبر شهاب عن أبي عبد الله ( ع ) « 2 » . وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام « 3 » . ودلالتها على المطلوب واضحة . ( و ) الشرط الثاني : كمال ( العقل ) لاخلاف في اعتباره ، وقد تكرر في
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 435 ، ح 2898 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14197 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ن ج 5 ، ص 6 / الوسائل ، ج 11 ، ص 45 ، ح 14198 . ( 3 ) الكافي ، ج 4 ، ص 278 / الوسائل ، ج 11 ، ص 46 ، ح 14200 .