على الذكور والإناث والخناثي بشروط ستة البلوغ
شرح
شرائط وجوب حجة الاسلام
المطلب الثاني : انما تجب حجة الاسلام ( على الذكور والإناث والخناثي بشروط ستة ) :[ اشتراط البلوغ ]
أحدها : ( البلوغ ) واعتباره في وجوبها مما لا كلام فيه ولا خلاف بل عليه العلماء كافة كما عن المعتبر « 1 » وفي التذكرة « 2 » وعن غيرهما . واستدل له بوجوه : الأول : الاجماع ففي الجواهر : اجماعا بقسميه « 3 » . وفي المستند اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا « 4 » . وفي الرياض : عليه اجماع علماء الاسلام كما في عبائر جماعة « 5 » . وفيه : ان مدرك المجمعين حيث يكون معلوما فهذا الاجماع ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم . الثاني : حديث رفع القلم ، ففي محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين علي ( ع ) في سقوط الرجم عن الصبي اما علمت أن القلم يرفع عنهامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 745 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 23 ، ط . ج .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 229 .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 15 .
( 5 ) رياض المسائل ، ج 6 ، ص 33 .