تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب « 1 » . وفي الرياض بعد دعوى اجماع علماء الاسلام على اعتبار الاستطاعة : والمراد بالاستطاعة عندنا الزاد والراحلة ان لم يكن من أهل مكة ولابها بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر « 2 » . ونحوهما كلمات غيرهما « 3 » من الأساطين . ويشهد به تفسير الاستطاعة - التي هي شرط لوجوب حجة الاسلام بالاجماع والكتاب والسنة . قال الله تبارك وتعالى : ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا« 4 » . وقال أبو جعفر ( ع ) في صحيح محمد بن مسلم بعد ما سأله عن قوله تعالىوَلِلَّهِ. . . إلى آخره : يكون له ما يحج به « 5 » . ونحوه غيره وستمر عليك جملة منها . وقال في الجواهر : باجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 652 ، كتاب الحج في الاستطاعة . ( 2 ) رياض المسائل ، ج 6 ، ص 33 ، طبع مؤسسة النشر الإسلامي . ( 3 ) أي غير صاحبي المنتهى والرياض . ( 4 ) سورة آل عمران ، آية 97 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 4 / الوسائل ، ج 11 ، ص 33 ، ح 14167 .