تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وفيه : اولًا : ان هذه النصوص التي استشهد بها لا تختص باهل الجدة : والاخبار التي استدل بها لوجوبه في كل عام تختص بهم وأيضا هذه تختص بصورة حصول التعطيل وتلك لا تختص بها . وثانيا : ان نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية لأنه كما يحصل عدم التعطيل بالحج يحصل بالعمرة . ونصوص الاجبار ونزول العذاب يمكن ان يورد عليها بأنه حيث لا يتفق عادة عدم وجود مستطيع ضرورة في كل عام ، فيمكن ان يكون المراد بها كون وجوب الاجبار ونزول العذاب لأجل تركهم حجة الاسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة وحيث لا اطلاق لها من هذه الجهة فلا يصح الاستدلال بها . الخامس : حمل الطائفة الثانية « 1 » على الاستحباب . اختاره الشيخ « 2 » ( ره ) والمحقق في المعتبر « 3 » وسيد المدارك « 4 » وصاحب الجواهر « 5 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) التي استدل بها الصدوق على وجوب الحج في كل عام على أهل الجدة كما في علل الشرائع ج 2 ص 405 . ( 2 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 149 . ( 3 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 705 . ( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 235 . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 221 .