تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الاجزاء . . انتهى « 1 » . وفيه : أن الذي يحصل بالتكلف المقدمة وهو المشي إلى مكة ومنى وعرفات ، لا الشرط الذي هو عدم الحرج أو الضرر . وبعبارة أخرى : الذي يحصل بالتكلف الحج أو السير اليه ، لا الصحة أو الامن من الطريق مثلا الذان هما الشرط . نعم لو كان الضرر أو الحرج إلى ما قبل الميقات ولم يكونا حين الشروع في العمل تم ما ذكره ، لكنه خارج عن فرض المسألة ، ولا قائل بعدم الاجزاء فيه . الثاني : ما في العروة ، قال : لان الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب والالزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى . . انتهى « 2 » . . وفيه : أنه إن أريد أن الوجوب والاستحباب فردان من الطلب ، ويكون الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك ، أو أن الوجوب هو الطلب الشديد ، والضرر والحرج يرفعان القيد الثاني أو الشدة ، فيكون الأول أو أصل الطلب باقيا . فيرد عليه : ما ذكرناه تبعا للاساطين : أن الاختلاف بينهما ليس إلا في
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 314 . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 426 ، ط . ج .