شرح
فالحق أنهما متعارضان لا يمكن الجمع بينهما ، والترجيح مع خبر آدم لأنه المشهور بين الأصحاب ولموافقه الكتاب .
لو حج مع العسر والحرج
2 - لو حج فاقد شرط من الشروط التي مدركها قاعدة لا حرج أو قاعدة نفي الضرر ، كصحة البدن ، وسعة الوقت والعود إلى الكفاءة على قول ، وما شاكل ، أو حج مع لزوم العسر والحرج ، أو مع الضرر ، فقد يقال - كما عن الدروس « 1 » وفي العروة « 2 » وتبعهما بعض الأعاظم « 3 » - بالاجزاء ، ولكن المشهور عدم الاجزاء . وقد استدل للاجزاء بوجوه : الأول : ما عن الشهيد ( ره ) قال - بعد ذكر الشرائط وإنهائها إلى ثمانية - ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه ، وعندي لو تكلف المريض والمغصوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت أجزأه ذلك ، لان ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله ، ولو قارن بعض المناسك احتمل عدمهامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 314 .
( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 426 ، ط . ج .
( 3 ) لعل المراد به السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 184 و 185 .