تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ونظير المقام هو صلاة ظهر اليوم السابق المأتي بها قبل البلوغ بالنسبة إلى الامر بها بعد البلوغ في اليوم اللاحق ، وبديهي عدم الاجزاء في المقيس عليه ، وكذلك في المقام .

الحج عن الغير لا يجزي عن حجة الاسلام

وفي المقام فروع مناسبة لهذه المسألة : 1 - لا خلاف بين الأصحاب في أن من كان غير مستطيع للحج ثم استؤجر للحج عن غيره ، فحجه عن الغير لا يجزي عن حجة الاسلام الواجبة بعد الاستطاعة . ويشهد به - مضافا إلى ذلك ، والى ما تقدم من أن ذلك مقتضى القاعدة ، فإن الحج عن الغير متعلق لامر غير ما هو متعلق بحجة الاسلام ، فالاجزاء خلاف القاعدة - خبر آدم بن علي عن أبي الحسن ( ع ) قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله تعالى ما يحج به ويجب عليه الحج « 1 » . إلا أن في المقام روايات توهم دلالتها على الاجزاء كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 8 ، ح 20 / الوسائل ، ج 11 ، ص 55 ، ح 14226 .