شرح
الخلاف « 1 » والمنتهى « 2 » وغيرهما . كذا في المستند « 3 » .
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه « 4 » .
وفي المنتهى : فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا ، ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط ، ذهب اليه علماؤنا . . انتهى « 5 » .
ومال جمع ممن قارب عصرنا إلى الاجزاء « 6 » .
وليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعا من حين الاحرام وإلا فلا إشكال في الاجزاء .
وكيف كان فيشهد للأول « 7 » إطلاق ما دل على وجوب الحج على المستطيع فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد
حج قبلها .
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 246 .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 652 ، ط . ق .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 64 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 271 .
( 5 ) منتهى المطلب ، نفس المصدر السابق .
( 6 ) لعل المراد به السيد اليزدي صاحب العروة في كتابه العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 423 وص 424 ، ط . ج .
( 7 ) القول بعدم إجزاء حج غير المستطيع تسكعاً عن حجة الإسلام .