تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
الخلاف « 1 » والمنتهى « 2 » وغيرهما . كذا في المستند « 3 » . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه « 4 » . وفي المنتهى : فلو حج ماشيا حينئذ لم يجزئه عن حجة الاسلام عندنا ، ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط ، ذهب اليه علماؤنا . . انتهى « 5 » . ومال جمع ممن قارب عصرنا إلى الاجزاء « 6 » . وليعلم أن محل الكلام ما لو لم يصر مستطيعا من حين الاحرام وإلا فلا إشكال في الاجزاء . وكيف كان فيشهد للأول « 7 » إطلاق ما دل على وجوب الحج على المستطيع فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبلها .
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 246 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 652 ، ط . ق . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 64 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 271 . ( 5 ) منتهى المطلب ، نفس المصدر السابق . ( 6 ) لعل المراد به السيد اليزدي صاحب العروة في كتابه العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 423 وص 424 ، ط . ج . ( 7 ) القول بعدم إجزاء حج غير المستطيع تسكعاً عن حجة الإسلام .