تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة .
شرح
واستدل للأول « 1 » بأن الولي هو السبب في ترتب الكفارة فيكون ضامنا ، وبقوله ( ع ) : عمد الصبيان خطأ تحمل « 2 » على العاقلة « 3 » . فإنه يدل على أن الكفارة على العاقلة . ولكن يرد على الأول « 4 » : أن السبب للكفارة هو فعل الصبي وارتكابه المحظورات ، والولي ليس سببا في ذلك وإن كان سببا لاحرامه ، نعم يجب على الولي منعه من ارتكابها . ويرد على الثاني « 5 » : أنه مختص بباب يكون خطؤه على العاقلة وهو باب الديات ، ولا يشمل المقام الذي لا شيء في خطئه .

الحج الندبي لا يجزي عن الواجب

المسألة الخامسة : ( ولو تسكع الفقير ) أي : حج غير المستطيع تسكعا كان حجه ندبا و ( لم يجزئه ) عن الحج الواجب ، بل يجب عليه الإعادة ( بعد الاستطاعة ) بلا خلاف كما قيل ، بل بظاهر الاجماع كما عن
هامش
( 1 ) أي لكونها على الولي . ( 2 ) في التهذيب تحمله العاقلة ، وفي الوسائل يحمل على العاقلة . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 233 / الوسائل ، ج 29 ، ص 400 ، ح 35860 . ( 4 ) أي يرد على الدليل الأول للقول الأول وهو كون الولي هو السبب في ترتب الكفارة فيكون ضامناً . ( 5 ) أي الدليل الثاني للقول الأول وهو قوله * عمد الصبيان خطأ . . . .