تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
ولا ينافي ذلك ما في صحيح معاوية المتقدم : ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، لأنه قابل لان يحمل على عدم وجدان الولي للهدي عنهم ، فيتعين ذلك في مقام الجمع بينه وبين ما تقدم . ثم إنه يمكن أن يؤيد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب بإحجاجه ، فإنه كما في سائر الموارد - كما في بذل الحج - لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله . وأما كفارة الصيد ، فالمشهور أنها تجب في مال الولي . ويشهد به صحيح زرارة المتقدم : وإن قتل صيدا فعلى أبيه . فما في التذكرة من أنها في مال الصبي ، لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله . كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر « 1 » . وأما الكفارات الاخر المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي كما عن الكافي « 2 » والنهاية « 3 » والقوعد « 4 » ، أو في مال الصبي ، أولا تجب أصلا كما في المنتهى « 5 » وعن التحرير « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها ؟
هامش
( 1 ) الوجه الثالث بأكمله ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 25 و 26 . ( 2 ) الكافي للحلبي ، ص 205 . ( 3 ) النهاية ، ص 229 ، ط . ق . ( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 402 . ( 5 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 649 ، ط . ق . ( 6 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 90 ، ط . ق . ( 7 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 144 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني