شرح
ولا ينافي ذلك ما في صحيح معاوية المتقدم : ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه ، لأنه قابل لان يحمل على عدم وجدان الولي للهدي عنهم ، فيتعين ذلك في مقام الجمع بينه وبين ما تقدم .
ثم إنه يمكن أن يؤيد ما ذكرناه بإطلاق الخطاب بإحجاجه ، فإنه كما في سائر الموارد - كما في بذل الحج - لا يبعد دعوى ظهوره في كون الهدي من ماله .
وأما كفارة الصيد ، فالمشهور أنها تجب في مال الولي .
ويشهد به صحيح زرارة المتقدم : وإن قتل صيدا فعلى أبيه .
فما في التذكرة من أنها في مال الصبي ، لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله . كأنه اجتهاد في مقابل النص كما في الجواهر « 1 » .
وأما الكفارات الاخر المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي كما عن الكافي « 2 » والنهاية « 3 » والقوعد « 4 » ، أو في مال الصبي ، أولا تجب أصلا كما في المنتهى « 5 » وعن التحرير « 6 » والمختلف « 7 » وغيرها ؟
هامش
( 1 ) الوجه الثالث بأكمله ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 25 و 26 .
( 2 ) الكافي للحلبي ، ص 205 .
( 3 ) النهاية ، ص 229 ، ط . ق .
( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 402 .
( 5 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 649 ، ط . ق .
( 6 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 90 ، ط . ق .
( 7 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 144 .