تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
السائل : ليس لهم ما يذبحون . فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه ، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه ، بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير « 1 » . وفيه : أن قول السائل : ليس لهم ما يذبحون . أريد به ليس للكبار ما يذبحون عنهم وعن الصغار . لاحظ : صدر الخبر ، وعليه فيستكشف منه أنه كان المغروس في ذهن السائل كون الهدي في مال الكبار وأنهم مكلفون به ، وسئل عن حكم ما لا يتمكن من الذبح من قبل نفسه ومن قبل الصغير ، فجوابه ( ع ) من جهة التقرير ظاهر في كونه من مال الولي . الثالث : مصحح إسحاق بن عمار : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال ( ع ) : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم « 2 » . فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي ، بل بما أن مورده حج الصبي المميز نفسه والولي آمر به ، وأيضا أن المباشر للذبح لا يجب أن يكون الولي قطعا ، فقوله : اذبحوا عنهم . ظاهر في كون ما يذبح من مال الولي .
هامش
( 1 ) هو السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 25 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 304 / الوسائل ، ج 11 ، ص 287 ، ح 14818 .