شرح
يعارضه صحيح الحجاج المتقدم ، فإنه ورد في الصبي المولود ، وهو من ولد قريبا ، ولا يصدق ذلك على من يكون سنة خمسا أو ستا فيتعارضان ، والترجيح مع الصحيح .
فالأظهر استحباب إحجاج الصبي مطلقا .
استحباب الاحرام بالصبية والمجنون
بقي في المقام فروع : 1 - أُلحق الصبية بالصبي ، واختاره صاحب العروة « 1 » . وفي المستند الاستشكال في الالحاق « 2 » . واستدل للأول « 3 » بوجوه : الأول : قاعدة الاشتراك المستفادة من التفحص في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما حيث يكونان متوافقين غالبا والتي عليها بناء الأصحاب في سائر الأحكام . وفيه : أن المتيقن منها الاحكام المتوجهة إلى الذكور ، وأما الاحكام المتوجهة إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 346 ، ط . ج .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 19 .
( 3 ) أي إلحاق الصبية بالصبي .