تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
يعارضه صحيح الحجاج المتقدم ، فإنه ورد في الصبي المولود ، وهو من ولد قريبا ، ولا يصدق ذلك على من يكون سنة خمسا أو ستا فيتعارضان ، والترجيح مع الصحيح . فالأظهر استحباب إحجاج الصبي مطلقا .

استحباب الاحرام بالصبية والمجنون

بقي في المقام فروع : 1 - أُلحق الصبية بالصبي ، واختاره صاحب العروة « 1 » . وفي المستند الاستشكال في الالحاق « 2 » . واستدل للأول « 3 » بوجوه : الأول : قاعدة الاشتراك المستفادة من التفحص في الأحكام الشرعية المتعلقة بهما حيث يكونان متوافقين غالبا والتي عليها بناء الأصحاب في سائر الأحكام . وفيه : أن المتيقن منها الاحكام المتوجهة إلى الذكور ، وأما الاحكام المتوجهة إلى الأولياء عليهم فهي غير ثابتة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 346 ، ط . ج . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 19 . ( 3 ) أي إلحاق الصبية بالصبي .